للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَّى بِبَيعِ عَبْدِهِ لِزَيدٍ أَوْ لِعَمْروٍ، أَوْ لأَحَدِهِمَا؛ صَحَّ، وَخُيِّرُوا لَا (١) يَبِيعُوهُ وَيُطْلِقُ، وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَة ثُمَّ هُوَ حُرٌّ، فَوَهَبَهُ الْخِدْمَةَ أَوْ رَدَّ عَتَقَ مُنَجَّزًا لَا بَعْدَ سَنَةٍ خِلَافًا وَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ بِعَينِهِ، أَوْ وَقْفُهُ؛ لَزِمَ وَلَمْ يَقَعْ حَتَّى يُنَجِّزَهُ وَارِثُهُ فَإِنْ أَبَى فَحَاكِمٌ وَكَسْبُهُ بَينَ مَوْتٍ وَتَنْجِيزِ إرْثٍ وَفِي الرَّوْضَةِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ لَيسَ بِمُدَبَّرٍ، وَلَهُ حُكْمُ الْمُدَبَّرِ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ.

* * *


(١) في (ج): "إلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>