للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا قَسمتَ السهامَ عَلَى المسأَلَةِ، فَلِلزوجِ رُبُعُ أَربَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَثُمُنُها وَهُوَ خمسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعُ مِنْ جَمِيع الدَّارِ، وَلِلأُم سَهْمَانِ هُمَا (١) رُبُعُ التركةِ، فَتُعطِيها ثَلَاثَةً وَنِصْفًا، وَلِلأخْتِ مِثلُ الزَّوْجِ وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَينَها وَبَينَ المسأَلَةِ وَضَرَبتَ المسألة إنْ بَايَنْتَ السهام أَوْ وَفْقَها إنْ وَافَقَتها فِي مَخْرَجِ سِهامِ العَقَارِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ المسألة اضْربهُ فِي السهام المَورُوثَةِ مِنْ العَقَارِ أَوْ وَفقها فَمَا بَلَغَ فَانْسِبْهُ مِنْ مَبْلَغِ سِهامِ الْعَقَارِ، فَمَا (٢) خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيسَ بَينَ الثمَانِيَةِ وَالسبعَةِ مُوَافَقَةٌ، فَاضْرِب الثَّمَانِيَةَ فِي مَخْرَجِ السهام وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ؛ تَكُنْ سِتَّةً وَتِسعِينَ لِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَانْسِبها لِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ تَجدها ثُمُنَها وَثَلَاثَةَ أربَاعِ ثُمُنِها فَلَهُ مِنْ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَلِلأُختِ مِثلُهُ، وَلِلاُم سَهمَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَربَعَةَ عَشَرَ، وَهِيَ ثُمُنُ الستةِ وَتِسعِينَ، وَسُدُسُ ثُمُنِها؛ فَلَها مِنْ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النسْبَةِ.

وَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَار وَخُمُسُها؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خمسَةَ عَشَرَ وَمَخْرَجُ السهام عِشْرُونَ فَالْمَسْأَلَةُ تُوَافِقُ السهام الْمَورُوثَةَ مِنْ الْعَقَارِ بِالثلُثِ تِسْعَةٌ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ثُلُثِها خَمسَةً ثُم تَضْرِبُها فِي مَخْرَجِ سِهامِ الْعَقَارِ (٣)، وَهِيَ عِشْرُونَ؛ تَكُنْ مِائَةً فَلِلزوْجِ (٤) مِنْ الْمسأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ سِهامِ الْعَقَارِ ثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ تِسْعَةً، انْسِبْها لِلْمِائَةِ


(١) في (ج): "هو".
(٢) زاد في (ب): "العقار فما خرج فهو سهام العقار فما".
(٣) من قوله: "تسعة، فترد ... العقار" ساقط من (ج).
(٤) زاد في (ج): "فللزوج من المسألة بالثلث لأنها تسعة فترد المسألة إلى ثلثها خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهي من".

<<  <  ج: ص:  >  >>