للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكُنْ تِسعَةَ أَعْشَارِ عُشرِها؛ فَلَهُ مِنْ الدَّارِ تِسعةُ أَعشَارِ عُشْرِها، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْ الأَبَوَينِ سَهمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَهِيَ سِتَّةُ أَعشَارِ عُشرِ الدَّارِ، وَلِكُل بِنْتٍ أَربَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَي عَشَرَ، وَهِيَ عُشرُ الدَّارِ وَعُشْرَا عُشْرِها وإن انْقَسَمَتْ سِهامُ العَقَارِ عَلَى المسألة، فَاقسِمهُمَا مِنْ غَيرِ ضَربٍ فِي شَيءٍ، كَزَوجٍ وَأمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَات وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسها، الْمَسْأَلة مِنْ تِسْعَةٍ وَمَخرَجُ سِهامِ العَقَارِ عِشْرُونَ، الْمَوْرُوثُ مِنْها تِسْعَة مُنْقَسِمَة عَلَى المسألة، لِلزوْجِ منها ثَلَاثَة، وَهِيَ عُشْرُ الدَّارِ وَنِصفُ عُشْرِها، وَلِلأُخْتِ مِنْ الأَبَوَينِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلوَاحِدَةِ (١) مِنْ الْبَاقِيَاتِ نِصفُ عُشْرِها (٢).

فرع: لَوْ قِيلَ: تَرِكَةُ مَنْ خَلَفَ أَربَعَةَ بَنِينَ، فَأَخَذَ الأَكْبَرُ دِينَارًا أَوْ خُمُسَ مَا بَقِيَ، وأَخَذَ الثانِي دِينَارَينِ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الثَالِثُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الرابعُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ وَكُلَّ وَاحِدٍ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ غَيرِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَالْجَوَابُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا، ولَوْ قَال صَحِيحٌ لِمَرِيضٍ: أَوْصِ، فَقَال إنمَا يَرِثُنِي امرَأَتَاكَ وَجَدَّتَاك وَأُخْتَاكَ وَعَمتَاكَ وَخَالتَاكَ؛ فَالْجَوَابُ أَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَزَوَّجَ بِجَدَّتَي الآَخَرِ أُمِّ أُمهِ وَأُم أَبِيهِ، فَأَوْلَدَ الْمَرِيضُ كُلًّا مِنْهُمَا بِنْتَينِ، فَهُمَا مِنْ أُم أَبِي الصَّحِيحِ عَمَّتَا الصحِيحِ، وَمِنْ أُم أُمهِ خَالتَاهُ، وَقَد كَانَ أَبُو الْمَرِيضِ تَزَوَّجَ أمَّ الصَّحِيحِ (٣)، فَأَوْلَدها بِنْتَينِ وَتَصحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَربَعِينَ.

* * *


(١) في (ب): "ولكل واحدة".
(٢) من قوله: "وهي عشر ... نصف عشرها" ساقط من (ج).
(٣) في (ب): "أم صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>