للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغير حق» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فصل، قال عطاء: الجوائح كل ظاهرٍ مفسدٍ من مطرٍ أو بردٍ أو جرادٍ أو ريحٍ أو حريقٍ" (١).

[المسألة الثامنة: إيراد الروايات والألفاظ الموضحة للحديث]

فجمع روايات الحديث الواحد، وذكر ألفاظه مما يبين المراد منه.

مثال ذلك قوله عند الكلام على أحكام الهبة والهدية: "عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكُلُّ ولدكَ نحلتَهُ مثل هذا» فقال: لا، فقال: «فارجعه» متفق عليه؛ وفي روايةٍ «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق»؛ وفي روايةٍ: «لا تشهدني على جور، إن لبَنِيك عليك من الحق أن تعدلَ بينهم»؛ وقال في روايةٍ: «فاتقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم» قال: فرجع فردَّ عطيتَهُ" (٢).

وقال في موضع آخر عند الكلام على أحكام صلاة الكسوف:«صلَّى في كسوف قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها» وفي رواية: «ثماني ركعات في أربع سجدات» روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود؛ و «جَهَر في صلاة الخسوف بقراءَته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات» أخرجاه، وفي روايةٍ: «فجَهَر بالقراءة، وأطال القيام» رواه أحمد" (٣).

وقال في موضع آخر عند الكلام على إحياء الموات: "وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له» رواه أحمد والترمذي وصححه، وفي رواية: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية أخرى زاد: «وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي" (٤).


(١) إحكام الشريعة إلى أحكام الشريعة، ص ٣٤٥.
(٢) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة، ص ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٣) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة، ص ٢١٣ - ٢١٤.
(٤) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة، ص ٣٩٢.

<<  <   >  >>