للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس (*): الحوض:

الحوض في اللغة: مجتمع الماء (١)، المراد بالحوض هنا: هو المورد الموعود به النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرصات القيامة، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً (٢).

ومن أصول الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالحوض.

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل في منظومته في الاعتقاد، فقال:

"وللمصطفى حوض لورد أولى التقى أباريقه في العدِّ كالأنجم الزهر" (٣).

وما قرره الإمام جمال الدين السرمري هو الحق الذي دلت عليه النصوص، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة.

قال ابن كثير رحمه الله: "ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده، المنكرين لوجوده ... " (٤).

وقال الإمام ابن أبي العز: "الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً - رضي الله عنهم - ... " (٥).

وقال القاضي عياض - رحمه الله - فيما ينقله النووي: "أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه -وقال القاضي: - وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة ... " (٦).

ويقول ابن حجر: " وقال القرطبي في (المفهم) تبعاً للقاضي عياض في غالبه -أي أغلب الكلام الآتي-: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي


(١) لسان العرب (٧/ ١٤١).
(٢) مجموع الفتاوى (٣/ ١٤٦).
(٣) نهج الرشاد في نظم الاعتقاد، ص ٣٨.
(٤) النهاية في الفتن والملاحم (١/ ٣٧٤)، لابن كثير، تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز، الطبعة ١٤٠٨، دار الجيل، بيروت.
(٥) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٥، وانظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ٢٣٦ - ٢٣٨.
(٦) شرح صحيح مسلم (١٥/ ٥٣).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع (السادس)

<<  <   >  >>