للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم.

وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» رواه أحمد" (١).

ومذهب الخوارج على الأئمة إذا ظلموا وجاروا مبني على مذهبهم في حكم مرتكب

الكبيرة، حيث كفروه بذلك.

فيرد عليهم في مسألة الإمامة بنقض قولهم في حكم مرتكب الكبيرة أولاً، وهذا قد سبقت الإشارة إليه في مبحث الكبيرة وحكم مرتكبها (٢).

ويرد عليهم أيضاً بالنصوص الآنفة الذكر، المتضمنة تحريم الخروج على الولاة، وعدم نزع اليد من طاعتهم عند ظلمهم وجورهم، إذ النصوص صريحة في النهي عن ذلك والتشديد فيه، ويرد عليهم أيضاً بالإجماع الذي حكاه غير واحد من أهل العلم -وقد تقدم نقله- (٣) على حرمة الخروج على الأئمة وإن كانوا فسقة ظالمين.


(١) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة، ص ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٢) انظر: ص ٢٤٥ - ٢٤٩.
(٣) انظر: ٢٦٦ - ٢٦٧.

<<  <   >  >>