١٧/ ٢١ - ٢٢ - باب في المملوكين يعتقان معًا، هل تُخيَّر امرأته؟ [٢: ٢٣٨]
٢٢٣٧/ ٢١٤٥ - عن عائشة:"أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٣٤٤٦) وابن ماجة (٣٥٣٢). وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
١٨/ ٢٢ - ٢٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين [٢: ٢٣٨]
٢٢٣٨/ ٢١٤٦ - عن ابن عباس:"أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فَرَدَّهَا عليه".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١١٤٤)، وقال: حسن صحيح.
٢٢٣٩/ ٢١٤٧ - وعن ابن عباس قال:"أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتزَوَّجَتْ، فجاء زوجها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمتُ، وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، ورَدَّها إلى زوجها الأول".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٠٠٨).
١٩/ ٢٣ - ٢٤ - بابٌ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ [٢: ٢٣٩]
٢٢٤٠/ ٢١٤٨ - عن ابن عباس قال:"رَدَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين".[حكم الألباني: صحيح: دون ذكر السنتين]
• وأخرجه الترمذي (١١٤٣) بذكر ست سنين، وابن ماجة (٢٠٠٩) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي:"بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي: