٢١٧٥/ ٢٠٨٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةَ على زوجها، أو عَبْداَ عَلَى سَيِّده".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٩٢١٤ - الكبرى).
١/ ١ - باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له [٢: ٢٢٥]
٢١٧٦/ ٢٠٩٠ - عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَسأل المرأة طلاق أختها، لتَسْتَفْرغ صَحفتها ولتَنْكح، فإنما لهَا ما قُدِّرَ لها".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٦٠١) والنسائي (٣٢٣٩)، (٤٥٠٢). وأخرجه مسلم (١٤١٣) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي (١١٩٠) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
٢/ ٣ - باب في كراهية الطلاق [٢: ٢٢٠]
٢١٧٧/ ٢٠٩١ - عن محارب -وهو ابن دثار- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغَضَ إليه من الطلاق".[حكم الألباني: ضعيف]
• هذا مرسل.
٢١٧٨/ ٢٠٩٢ - وعن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أبْغَضُ الحلال إلى اللَّه عز وجل الطَّلاقُ".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٠١٨) والمشهور فيه المرسل وهو غريب.