وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل: اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.
٢٨٩٢/ ٢٧٧٢ - وعنه، عن جابر بن عبد اللَّه:"أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول اللَّه، إن سعدًا هلكَ، وترك ابنتين -وساق نحوه".[حكم الألباني: حسن]
• قال أبو داود: هذا هو أصح.
٢٨٩٣/ ٢٧٧٣ - وعن الأسود بن يزيد:"أن معاذ بن جَبل وَرَّثَ أختًا وابنةً، فجعل لكل واحدةٍ منهما النصف، وهو باليمن، ونبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ حَيٌّ".[حكم الألباني: صحيح: خ، نحوه]
• وأخرجه البخاري (٦٧٤١) بنحوه.
باب في الجدَّةِ [٣: ٨١]
٢٨٩٤/ ٢٧٧٤ - عن قَبِيصة بن ذُؤيب، أنه قال:"جاءت الجدَّة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثَها فقال: مَالَكِ في كتاب اللَّه تعالى شيء، وما علمتُ لك في سُنَّة نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فارجعي، حتى أسألَ الناسَ، فسأل الناس؟ فقال المغيرةُ بن شُعبة: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسْلَمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب اللَّه تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قُضيَ به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلكِ السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلتْ به فهو لها".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٢١٠٠)، (٢١٠١) والنسائي (٦٣٤٦ - الكبرى) وابن ماجة (٢٧٢٤). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وفي لفظ الترمذي:"جاءت الجدة -أم الأم، أو أم الأب- إلى أبي بكر".