وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، فقضى بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".[حكم الألباني: صحيح]
باب في عدة المطلقة [٢: ٢٥٢]
٢٢٨١/ ٢١٨٦ - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية: "أنها طُلِّقت على عَهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عِدَّةٌ، فأنزل اللَّه حين طُلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أولَ من أُنزلت فيها العدة للمطلقات".[حكم الألباني: حسن]
• في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد.
باب في نسخ ما استُثني به من عدة المطلقات [٢: ٢٥٢]
٢٢٨٢/ ٢١٨٧ - عن ابن عباس قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]، وقال:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}[الطلاق: ٤] فنسخ من ذلك، وقال:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٧]{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب: ٤٩].[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٣٤٩٩). وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف.
باب في المراجعة [٢: ٢٥٣]
٢٢٨٣/ ٢١٨٨ - عن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حَفْصة ثم راجعها".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٥٦٠) وابن ماجة (٢٠١٦).
٣٠/ ٣٧ - ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة [٢: ٢٥٣]
٢٢٨٤/ ٢١٨٩ - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: "أن أبا عمرو بن حَفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة،