للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها]

٦٢/ ١٠٩ - باب ما يقطع الصلاة [١: ٢٥٨]

٧٠٢/ ٦٧٠ - عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر -قال حفص، وهو ابن عمر قال-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقطع صلاة الرجل -قالا، يعني: عبد السلام بن مُطَهَّر، ومحمد بن كثير- عن سليمان، وهو ابن المغيرة- قال: قال أبو ذر: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرة الرَّحْل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٦٥/ ٥١٠) والترمذي (٣٣٨) والنسائي (٧٥٠) وابن ماجة (٩٥٢) و (٣٢١٠) بنحوه مختصرًا ومطولًا.

٧٠٣/ ٦٧١ - وعن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب".[حكم الألباني: صحيح]

• قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس. وأخرجه النسائي (٧٥١) وابن ماجة (٩٤٩) بلفظ: "الكلب الأسود والحائض" وفي حديث ابن ماجة "الكلب الأسود".

٧٠٤/ ٦٧٢ - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "إذا صلى أحدكم إلى غير سُترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه -إذا مروا بين يديه- على قَذْفة بحجر".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٧٨٩)]

• قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سَمينة، والمنكر فيه ذكر المجوس، وفيه: "على قذفةٍ بحجر". وذكر الخنزير، وفيه نَكارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>