للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ [٣: ٣٢٩]

٣٥٨٨/ ٣٤٤٣ - عن عبد اللَّه بن الزبير، قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخصمين يَقْعُدِانِ بَيْن يَدَي الحَكَم".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• في إسناده: مُصْعَب بن ثابت، أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.

٥/ ٩ - باب القاضي يقضي وهو غضبان [٣: ٣٣٠]

٣٥٨٩/ ٣٤٤٤ - عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقضِي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنينِ وَهُو غَضْبَان".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣١٦)]

وأخرجه البخاري (٧١٥٨) ومسلم (١٧١٧) والترمذي (١٣٣٤) والنسائي (٥٤٥٦، ٥٤٢١) وابن ماجة (٢٣١٦).

باب الحُكم بين أهل الذمة [٣: ٣٣٠]

٣٥٩٠/ ٣٤٤٥ - عن ابن عباس، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] فنُسخت قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٨].[حكم الألباني: حسن الإسناد]

• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

٣٥٩١/ ٣٤٤٦ - وعنه قال: "لما نزلت هذه الآية: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٤٢] الآية، قال: "كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قُريظة أَدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أَدَّوْا إليهم الدية كاملةً، فَسَوَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد]

• وأخرجه النسائي (٤٧٣٣). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>