٣٥٨٨/ ٣٤٤٣ - عن عبد اللَّه بن الزبير، قال:"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخصمين يَقْعُدِانِ بَيْن يَدَي الحَكَم".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• في إسناده: مُصْعَب بن ثابت، أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.
٥/ ٩ - باب القاضي يقضي وهو غضبان [٣: ٣٣٠]
٣٥٨٩/ ٣٤٤٤ - عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقضِي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنينِ وَهُو غَضْبَان".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣١٦)]
٣٥٩٠/ ٣٤٤٥ - عن ابن عباس، قال:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}[المائدة: ٤٢] فنُسخت قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٨].[حكم الألباني: حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٣٥٩١/ ٣٤٤٦ - وعنه قال:"لما نزلت هذه الآية: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}[المائدة: ٤٢]{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}[المائدة: ٤٢] الآية، قال: "كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قُريظة أَدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أَدَّوْا إليهم الدية كاملةً، فَسَوَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (٤٧٣٣). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.