وحكى بعضهم عن ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم، لقول الشافعي، وقال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا، يعني عن مالكًا.
٣١٥٤/ ٣٠٢٥ - وعن عامر -وهو الشعبي- عن علي بن أبي طالب، قال:"لا تُغَال لي في كفن فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تَغَالَوْا في الكفن، فإنه يسلب سلبًا سريعًا".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٦٣٩)]
• في إسناده: أبو مالك، عمر بن هاشم الجنبي، وفيه مقال.
وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن الشعبيّ رأي علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب: أنه سمع منه، وقد روى عنه عدة أحاديث.
٣١٥٥/ ٣٠٢٦ - وعن خَبَّاب -وهو ابن الأرَتِّ- قال:"إن مصعب بن عمير قُتل يومَ أُحد، ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ، كنا إذا غَطَّينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخرِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣١٥٦/ ٣٠٢٧ - وعن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خَيْر الْكَفن الحُلَّة، وخير الأضحية: الكَبشَ الأقرن".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (١٤٧٣)، مقتصرًا منه على ذكر الكفن.
باب في كفن المرأة [٣: ١٧١]
٣١٥٧/ ٣٠٢٨ - عن ليلي بنت قانِفٍ الثقفية قالت: "كنت فيمن غَسَّل أمَّ كلثُوم بنتَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند وفاتها، فكانَ أولَ ما أعطانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحقَى، ثم الدِّرع، ثم الخِمار، ثم