قيل: فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام.
٨/ ١٢ - باب في الولاءِ [٣: ٧٦]
٢٩١٥/ ٢٧٩٥ - عن ابن عمر:"أن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها- أرادت أن تشتري جاريةً تعتقها، فقال أهلُهَا: نبِيعُكِهَا على أنَّ وَلاءها لنا، فذكرت عائشة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فإن الولاء لمن أعتق".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٢٩١٧/ ٢٧٩٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رِيابَ بنَ حُذيفة تزوج امرأةً، فولدت له ثلاثة غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بن العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مَوْلى لها، وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أحْرَزَ الوَلَدُ أو الوَالدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كانَ -قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجلٌ آخر، فلما استُخْلِف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، قال: فقضي لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة".[حكم الألباني: حسن]