للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥/ ٢٤٦ - ٢٤٩ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد [١: ٤٤٩]

١١٥٧/ ١١١٦ - عن أبي عُمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رَكبًا جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفطروا، وإذا أصبحوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهم".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (١٥٥٧) وابن ماجة (١٦٥٣). وأبو عمير -هذا- هو عبد اللَّه بن أنس بن مالك الأنصاري. قال الخطابي: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. يريد أنه لا فرق بين أن يعلموا بذلك قبل الزوال أو بعده، خلافًا للشافعي ومالك وأبي ثَور. وذهب إلى ظاهره الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق. ويحتج للشافعي ومالك وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد الزوال.

١١٥٨/ ١١١٧ - وعن بكر بن مُبَشِّر الأنصاري قال: "كنتُ أغدو مع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلى، يوم الفطر، ويوم الأضحى، فنسلك بَطْن بُطْحان، حتى نأتي المصلّى، فنصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا".[حكم الألباني: ضعيف]

١١٦/ ٢٤٧ - ٢٥٠ - باب الصلاة بعد صلاة العيد [١: ٤٥١]

١١٥٩/ ١١١٨ - عن ابن عباس قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يُصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تُلقي خُرصَها وسخابها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٩٦٤) ومسلم (٨٨٤) والترمذي (٥٣٧) والنسائي (١٥٨٧) وابن ماجة (١٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>