للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدكم يَرْمي بيده كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ، إنما يكفي أحدَكم -أو ألا يكفي أحدكم- أن يقول هكذا -وأشار بإصبعه- يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله".[حكم الألباني: صحيح: م]

٩٩٩/ ٩٦١ - وفي رواية: "أما يكفي أحدَكم -أو أحدَهم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٤٣١) والنسائي (١١٨٥) و (١٣١٨) و (١٣٢٦).

١٠٠٠/ ٩٦٢ - وعن تميم الطائي عن جابر بن سَمرة قال: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس رافعو أيديهم، قال زهير [بن معاوية]: أُراه قال: في الصلاة، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ ! اسْكُنوا في الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٤٢٨) والنسائي (١١٨٤) [وابن ماجة (٩٢٢)].

باب الرد على الإمام [١: ٣٨٢]

١٠٠١/ ٩٦٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة -وهو ابن جُندَب- قال: "أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن نَرُدَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأن يُسلِّم بعضنا على بعض".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (٩٢١) بلفظ: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" مختصرًا. وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة.

١٠٠٢/ ٩٦٤ - وعن أبي معبد عن ابن عباس قال: "كان يُعلَم انقضاء صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتكبير".

وأخرجه البخاري (٨٤٢) ومسلم (١٢١/ ٥٨٣) والنسائي (١٣٣٥).

١٠٠٣/ ٩٦٥ - وعنه: "أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، وأسمعه".

• وأخرجه البخاري (٨٤١) ومسلم (١٢٢/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>