للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تُصَلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٨١) وابن ماجة (٤٩٤) مختصرًا. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سَمْرة.

قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري رحمه اللَّه: وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

٤٥/ ٧٢ - باب الوضوء من مس اللحم النِّيْء وغسله [١: ٧٢]

١٨٥/ ١٧٣ - عن هلال بن ميمون الجُهَنِيّ عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُراه عن أبي سعيد، وهو الخدريُّ -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بغلام يَسْلُخُ شاةً، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَنَحَّ حتى أُرَيك. فادخل يده بين الجلد واللَّحم، فَدَحَسَ بها حتى توارتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ".[حكم الألباني: صحيح]

قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه -يعني لم يَمسَّ ماء. وقال أيضًا: إنه قد روي مرسلًا.

• وأخرجه ابن ماجة (٣١٧٩).

وفي إسناده: هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته: أبو المغيرة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>