وقال أبو داود (بإثر ٧٤١): الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع. وقال: ورواه الثقفي عن عبيد اللَّه، وأوقفه على ابن عمر، وقال فيه:"وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه" وهذا الصحيح.
قال أبو داود (بإثر ٧٤١): رواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفًا. وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، لم يذكر أيوب ومالك الرفعَ إذا قام من السجدتين. وذكر الليث في حديثه: قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا سواء. قلت: أشِر لي. فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك، هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه البخاري (٧٣٩) وأبو داود (٧٤١) من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -وهو ممن اتفقا على الاحتجاج بحديثه- عن عبيد اللَّه مرفوعًا. ورفعه حماد بن سلمة عن أيوب. وقد ذكر الزيادة الليث بن سعد في حديثه. وفي ذلك كفاية.
٧٤٢/ ٧١١ - وعن مالك عن نافع:"أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك".[حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: لم يذكر "رفعهما دون ذلك". أحد غير مالك فيما أعلم.
باب [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين][١: ٢٧١]
٧٤٣/ ٧١٢ - عن مُحارب بن دِثار عن ابن عمر قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه".[حكم الألباني: صحيح]
• أخرجه البخاري (٧٣٩).
٧٤٤/ ٧١٣ - وعن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع. ويصنعه إذا رفع من الركوع. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر".