وقال أبو بكر الهمداني: ولو صح لكان صريحًا في النسخ، غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاومه هذا الإسناد.
وذكر غيره أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب.
١٣/ ٤٣ - ٤٤ - باب الركوب في الجنازة [٣: ١٧٨]
٣١٧٧/ ٣٠٤٨ - عن ثوبان:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بدابَّة، وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: إنَّ المَلَائِكَةَ كانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أكن لِأَرْكَبَ وَهمْ يَمشونَ، فَلمَّا ذَهَبوا رَكبْتُ".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (٧٥)]
• وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده (٤١٩١) من حديث معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، كما أخرجه أبو داود (٣١٧٧)، وفيه:"قلقيه الأول، فقال: يا رسول اللَّه، عرضتُ عليك دابتي لتركبها، فأبيت، وعرض عليك فلان دابته، فركبتها؟ قال: إنك عرضت عليّ دابتك والملائكة تشيِّع الجنازة، فلم أكن لأركب والملائكة تمشي، أما إنك لو عرضتها بعد ما دفنت لركبتها".
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلامًا جاء به أحد غيره بإسناد متصل، وقد رواه عامر بن يَسَّافٍ عن يحيى بن أبي كثير، مرسلًا، لم يقل عن أبي سلمة، ولا ثوبان، معمر: أثبت من عامر بن يساف.
٣١٧٨/ ٣٠٤٩ - وعن جابر بن سمرة قال:"صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابن الدَّحْدَاح، ونحن شهود، ثم أُتي بفَرسٍ فَعُقِلَ؛ حتى ركبه، فجعل يَتَوقّصُ به، ونحن نَسْعَى حَوْله".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٩٦٥) والترمذي (١٠١٣، ١٠١٤) والنسائي (٢٠٢٦).