للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١٢/ ٣٢٧٠ - وفي رواية مرسلة: "فحزر النخل، وقال: فأنا ألِي جَذَاذَ النخل، وأعطيكم نصف الذي قلتُ".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

• وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٠).

باب في الخرْصِ [٣: ٢٧٤]

٣٤١٣/ ٣٢٧١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبعثُ عبد اللَّه بن رواحة، فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حين يطيبُ، قبل أن يُؤكل منه، ثم يُخيَّر يهودَ: يأخذونه بذلك الخَرْص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار، وتفرَّق".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• في إسناده رجل مجهول.

٣٤١٤/ ٣٢٧٢ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أنه قال: "أفاءَ اللَّه على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ اللَّه بن رواحة، فَخَرَصَها عليهم".[حكم الألباني: صحيح بما بعده]

٣٤١٥/ ٣٢٧٣ - وعنه قال: "خَرَصَهَا ابن رواحة أربعين ألفَ وَسْقِ، وزعم أن اليهود لما خَيَّرهم ابنُ رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

٢٧/ ٣٦ - باب في كسب المعلم [٣: ٣٧٦]

٣٤١٦/ ٣٢٧٤ - عن عبادة بن الصامت، قال: "عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصُّفّةِ الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليّ رجلٌ منهم قَوْسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه عز وجل؟ لآتِيَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلأَسْألَنّهُ، فأتيته، فقلت: يا رسول اللَّه، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه؟ قال: إن كُنْتَ تُحِبُّ أنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فاقْبَلْهَا".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٥٧)]

• وأخرجه ابن ماجة (٢١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>