للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه النسائي (٢٤١٩).

من قال: لا يبالي من أي الشهر؟ [٢: ٣٠٤]

٢٤٥٣/ ٢٣٤٣ - عن مُعاذة قالت: قلت لعائشة: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت: من أيِّ شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يُبالي: من أي أيام الشهر كان يصوم".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١١٦٠) والترمذي (٧٦٣) والنسائي (×)، وابن ماجة (١٧٠٩).

٣٥/ ٧١ - النية في الصيام [٢: ٣٠٥]

٢٤٥٤/ ٢٣٤٤ - عن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٧٣٠) والنسائي (٢٣٣١ - ٢٣٤١) وابن ماجة (١٧٠٠).

وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله -يعني مرفوعًا- ووقفه على حَفْصة مَعْمَرُ والزَّبيدي وابن عُيينة ويونس الأيْلي، كلهم عن الزهري.

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قولَه، وهو أصح، وقال الدارقطني: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، وقال الخطابي: عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة، وقال البيهقي: وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. هذا آخر كلامه.

وقد روي من حديث عمرة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له". أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به عبد اللَّه بن عَبّاد عن المفضّل، يعني ابن فضالة- بهذا الإسناد، وكلهم ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>