٣١٣٣/ ٣٠٠٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال:"رُمي رجلٌ بسهم في صَدْره، أو في حَلْقه فمات، فأُدْرِجَ في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: حسن]
٣١٣٤/ ٣٠٠٥ - وعن ابن عباس قال:"أمر رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلَى أُحدٍ: أن يُنزعَ عنهم الحديد والجلود، وأن يُدْفَنوا بدمائهم، وثيابهم".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (١٥١٥)]
• وأخرجه ابن ماجة (١٥١٥).
وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه مقال.
٣١٣٥/ ٣٠٠٦ - وعن أنس بن مالك:"أن شهداء أحد لم يُغَسَّلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم".[حكم الألباني: حسن: الأحكام (٥٥)]
٣١٣٦/ ٣٠٠٧ - وعنه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ على حمزة، وقد مُثِّلَ به، فقال: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تأكُلَهُ العَافيَةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها، وقَلَّتِ الثيابُ وكثُرَتِ القتلَى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يُكَفَّنون في الثوب الواحد -زاد قتيبة: ثم يدفنون في قبر واحد- فكان رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل: أيُّهم أكثر قرآنًا؟ فيقدِّمه إلى القبلة".[حكم الألباني: حسن: الترمذي (١٠٢٧)]
وأخرجه الترمذي (١٠١٦)، وقال الترمذي، وقال غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه.
وفي حديث الترمذي "ولم يصلِّ عليهم" قال الدارقطني: تفرد به أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بهذه الألفاظ، ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس، وزاد فيه حرفًا، لم يأت به غيره، فقال:"ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" يعني حمزة، وقال في موضع آخر: لم ينقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ.