• وأخرجه مسلم (١١٤٩) والترمذي (٦٦٧) والنسائي (٦٣١٦، ٦٣١٧ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٥٩، ٢٣٩٤).
باب في الرجل يوقف الوقف [٣: ٧٥]
٢٨٧٨/ ٢٧٥٨ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:"أصاب عُمَرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصَبْتُ أرضًا لم أصب مالًا قطُّ أنْفَسَ عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إنْ شئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا وتَصَدَّقْتَ بها، فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث: للفقراء، والقُرْبَى، والرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل -وزاد عن بشر، والضيف ثم اتفقوا-: لا جناح على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم صديقًا غير متَموَّل فيه -زاد عن بشر- قال: وقال محمد: غير متأثِّل مالًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٢٨٧٩/ ٢٧٥٩ - وقال يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -يعني صدقة عمر بن الخطاب:"بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثَمْغَ- فقصَّ من خبره نحو حديث نافع- قال: غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم -قال: وساق القصة- قال: وإن شاء وليُّ ثمَغْ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين، إن حَدَث به حَدَثٌ: أن ثمغًا وصِرْمَةَ بن الأكوع والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشتري، ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم وذي القُرْبَى، ولا جناح على وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه".[حكم الألباني: صحيح وجادة]