٨٥/ ١٤٣ - باب في سُهْمان الخيل [٣: ٢٧]
٢٧٣٣/ ٢٦١٧ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسْهَمَ لرجل ولفَرسِه ثلاثة أسهمٍ: سَهْمًا له، وسهمين لفرسه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٨٣٢) ومسلم (١٧٦٢) والترمذي (١٥٥٤) وابن ماجة (٢٨٥٤).
ولفظ مسلم والترمذي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم في النفَل للفرس سهمين، وللراجل سهمًا".
ولفظ البخاري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا".
وفي لفظ آخر: "قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا".
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم.
ولفظ ابن ماجة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللراجل سهم".
٢٧٣٤/ ٢٦١٨ - وعن أبي عَمرة، عن أبيه قال: "أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعةَ نَفَرٍ ومعنا فرسٌ، فأعْطَى كُلَّ إنسان مِنّا سهمًا، وأعطي للفرس سهمين".[حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود، وفيه مقال، وقد استشهد به البخاري.
٢٧٣٥/ ٢٦١٩ - وعن رجل من آل أبي عَمْرة، عن أبي عمرة -بمعناه- إلا أنه قال: "ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم".[حكم الألباني: صحيح]