٣٤٣٩/ ٣٢٩٥ - عن ابن عباس، قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٤٤٠/ ٣٢٩٦ - وعن أنس بن مالك، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا يَبِيعُ حاضرٌ لباد، وإن كان أخاه، أو أباه".
• وأخرجه النسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤)، ورجال إسناده ثقات، والبخاري (٢١٦١) دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه"، ومسلم (١٥٢٣) والنسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤).
٣٢٩٧ - وعن أنس بن مالك قال:"كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا".[حكم الألباني: صحيح: م]
• في إسناده: أبو هلال، واسمه محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وقد تكلم فيه غير واحد.
٣٤٤١/ ٣٢٩٨ - وعن سالم المكي: أن أعرابيًا حدثه: "أنه قدم بحَلُوبة له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزل على طَلْحَة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهبْ إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك أو أنهاك".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]