٢٨٨٠/ ٢٧٦٠ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَاَثةِ أشْيَاء: صَدَقةٍ جاريةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتفَعُ بهِ، أَوْ ولَدٍ صَالح يَدْعو لهُ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٦٣١) والترمذي (١٣٧٦) والنسائي (٣٦٥١) وابن ماجة (٢٤٢) بنحوه.
باب فيمن مات عن غير وصية يُتصدق عنه [٣: ٧٧]
٢٨٨١/ ٢٧٦١ - عن عائشة، أن امرأةً قالت:"يا رسول اللَّه، إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، ولولا ذلك لتصدَّقَتْ، وأعْطَتْ، أفيُجزِي أن أتصدق عنها؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَعَمْ، فَتَصَدَّقي عنها".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٢٨٨٢/ ٢٧٦٢ - وعن ابن عباس، أن رجلًا قال:"يا رسول اللَّه، إن أمي تُوفِّيتْ، أفَينفعُها إن تصدقتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإنِّ لي مَحْرفًا، وأُشهدك أني قد تصدقت به عنها".[حكم الألباني: صحيح: خ]
باب وصية الحربي يُسلم وَلِيُّه: أيلزمه أن يُنفِذها؟ [٣: ٧٨]
٢٨٨٣/ ٢٧٦٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن العاصَ بنَ وائلٍ أوصَى: يعتقُ عنه مائة رقبة، فأعتق ابنُه هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنهُ عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إن أبي