١٦٣٣/ ١٥٦٧ - وعن عُبيد اللَّه بن عَدِيِّ بن الخِيَار قال:"أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو يَقْسِم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٥٩٨).
١٦٣٤/ ١٥٦٨ - وعن رَيْحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".
وفي رواية:"لِذي مِرَّةٍ قويٍّ".
١٥٦٩ - وفي رواية: عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سويّ".
ولهذا قال بعضهم: لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد اللَّه بن عمرو.
قال أبو داود: والأحاديث الأخر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعضها:"لذي مرة قوي" وبعضها: "لذي مرة سوي".
• وأخرجه الترمذي (٦٥٢) باللفظ الأول، وقال: حديث حسن. وذكر أن شعبة لم يرفعه. هذا آخر كلامه، وفي إسناده ريحان بن يزيد. قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول.
١٣/ ٢٥ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني [٢: ٣٨]
١٦٣٥/ ١٥٧٠ - عن عطاء بن يسار: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل اللَّه عز وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جاز مسكين فتُصُدِّق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".[حكم الألباني: صحيح: بما بعده]
١٦٣٦/ ١٥٧١ - وفي رواية: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.