• وأخرجه مسلم (١٤٠٦، ٣٣٦٨) والنسائي (٥٥٤٤، ٥٥٤٥ - الكبرى) وابن ماجة (١٩٦٢) بنحوه أتم منه.
٢٠٧٣/ ١٩٨٩ - وعنه عن ربيع بن سَبْرَة عن أبيه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرمَ متعة النساء".[حكم الألباني: صحيح: م، وزاد: زمن الفتح]
• أخرجه مسلم (١٤٠٦) والنسائي (٣٣٦٨) كلاهما بنحوه.
١٢/ ١٤ - باب في الشِّغار [٢: ١٨٧]
٢٠٧٤/ ١٩٩٠ - عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشّغار". زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: "ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنةَ الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، ويَنْكح أختَ الرجل فيُنْكحه أخته بغير صداق".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٢٠٧٥/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج:"أن العباس بن عبد اللَّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحَكَم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: حسن]
• في إسناده: محمد بن إسحاق.
١٣/ ١٤ - ١٥ - باب في التحليل [٢: ١٨٨]
٢٠٧٦/ ١٩٩٢ - عن الحارث عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال إسماعيل: وأُرَاهُ قد رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَعَنَ اللَّه المُحِللَّ والمُحَلَّلَ لهُ".[حكم الألباني: صحيح]