وأخرجه الترمذي (١١٥) وابن ماجة (٥٥٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق.
٢١١/ ١٩٨ - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال:"سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".[حكم الألباني: صحيح]
٢١٢/ ١٩٩ - وفي لفظ: "أنه سال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرج الترمذي (١٣٣) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين.
٢١٣/ ٢٠٠ - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".[حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٥١١٥)، المشكاة (٥٥٢)]
• قال أبو داود: وليس بالقوي.
٥١/ ٨٣ - باب في الإكسال [١: ٨٦]
٢١٤/ ٢٠١ - عن أُبَيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهي عن ذلك".[حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: يعني "الماء من الماء".
٢١٥/ ٢٠٢ - وعنه: "أن الفتيا التي كانوا يُفْتُون: أنّ الماء من الماء، كانت رخصةً رخصها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١١٠) وابن ماجة (٦٠٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.