باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [١: ١٢١]
٣٠٢ - عن علي قال:"المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم؛ واتخذت صوفةً فيها سَمن أو زيت".[حكم الألباني: ضعيف]
باب من قال: تغتسل بين الأيام [١: ١٢١]
٣٠٣ - سئل القاسم بن محمَّد عن المستحاضة؟ قال:"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام".[حكم الألباني: صحيح]
باب من قال: توضأ لكل صلاة [١: ١٢١]
٣٠٤ - ذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صفة الحيض. وقد تقدم.
• أخرجه النسائي (٣٦٢).
٦٧/ ١١٦ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [١: ١٢٢]
٣٠٥/ ٢٩١ - عن عكرمة:"أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".[حكم الألباني: صحيح]
• هذا مرسل.
٣٠٦ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ.
• قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.