للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٤/ ١٢٢٠ - وعن مسلم بن أبي بَكَرة عن أبيه قال: "خرجت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لصلاة الصبح، فكان لا يَمُر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حَرَّكه برجله".[حكم الألباني: ضعيف]

• في إسناده أبو الفضل الأنصاري، وهو غير مشهور.

باب إذا أدرك الإمامَ ولم يصل ركعتي الفجر [١: ٤٨٨]

١٢٦٥/ ١٢٢١ - عن عبد اللَّه بن سَرْجِس قال: "جاء رجل، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فلما انصرف قال: يَا فلانُ، أيَّتُهما صلاتك: التي صليتَ وحدك، أو التي صليتَ معنا؟ ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٧١٢) والنسائي (٨٦٨) وابن ماجة (١١٥٢).

١٢٦٦/ ١٢٢٢ - وعن عطاء بن يَسار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوية".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٧١٠) والترمذي (٤٢١) والنسائي (٨٦٥، ٨٦٦) وابن ماجة (١١٥١).

١٢٩/ ٦ - باب من فاتته، متى يقضيها؟ [١: ٤٨٩]

١٢٦٧/ ١٢٢٣ - عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلاة الصبح ركعتان! فقال الرجل: إنِّي لم كن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، فصليتُهما الآن، فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٤٢٢) وابن ماجة (١١٥٤). وقال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وذكر أن هذا الحديث إنما يُروى مرسلًا، وأن إسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن بُحَيْنَة قال: "أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي، والمؤذن يُقيم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتصلي الصبح أربعًا؟ " وفي رواية: "يُوشِك أن يصليَ أحدكم

<<  <  ج: ص:  >  >>