٣٣٥٣/ ٣٢١٥ - وعنه قال:"كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٩١/ ١٥٩١).
١١/ ١٤ - باب في اقتضاء الذهب من الورِق [٣: ٢٥٥]
٣٣٥٤/ ٣٢١٦ - عن ابن عمر قال:"كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٦٢)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٤٥٨٢، ٤٥٨٣) وابن ماجة (٢٢٦٢). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.
وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (٤٥٨٣) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (٤٥٨٤) - قوله.
وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب.
وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
١٢/ ١٥ - باب في الحيوان بالحيوان [٣: ٢٥٦]
٣٣٥٦/ ٣٢١٧ - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٧٠)]