للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٧/ ١٩٩٣ - وعن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فرأينا أنه عليٌّ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١١١٩) وابن ماجة (١٩٣٥). وقال الترمذي: حديث علي وجابر -يعني ابن عبد اللَّه- حديث معلول، هذا آخر كلامه. والحارث -هذا- هو ابن عبد اللَّه الأعور الكوفي، كنيته: أبو زهير، وكان كذابًا، وقد روى هُزَيل بن شُرَحْبيل عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحل والمحلل له"، وأخرجه الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٤/ ١٥ - ١٦ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه [٢: ١٨٨]

٢٠٧٨/ ١٩٩٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغير إذن مواليه فهو عاهِرٌ".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه الترمذي (١١١١، ١١١٢)، وقال: حديث حسن، هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وقد احتج به غير واحد من الأئمة، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة.

٢٠٧٩/ ١٩٩٥ - وعن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".[حكم الألباني: ضعيف]

• أخرجه ابن ماجة (١٩٥٩، ١٩٦٠).

قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.

١٥/ ١٧ - ١٦ - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطْبَةِ أخيه [٢: ١٨٩]

٢٠٨٠/ ١٩٩٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخْطبُ الرجل على خِطْبة أخيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

<<  <  ج: ص:  >  >>