٣٣٦٦/ ٣٢٢٧ - وعن ابن إسحاق، قال:"العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها".[حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]
١٧/ ٢٢ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [٣: ٢٥٩]
٣٣٦٧/ ٣٢٢٨ - عن عبد اللَّه بن عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٩٤) ومسلم (٤٩/ ١٥٣٤) والنسائي (٣٩٢١) و (٤٥١٩ - ٤٥٢٢) وابن ماجة (٢٢١٤) والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧).
٣٣٦٨/ ٣٢٢٩ - وعنه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٥٣٥) والترمذي (١٢٢٧) والنسائي (٤٥٥١) والبخاري (١٤٨٦).
٣٣٦٩/ ٣٢٣٠ - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• فيه رجل مجهول.
٣٣٧٠/ ٣٢٣١ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٩٦). وأخرجه مسلم (٨٣/ ١٥٣٦) أتم منه.
٣٣٧١/ ٣٢٣٢ - وعن أنس:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبّ حتى يَشْتَدَّ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢١٧)]