٢٥٧٧/ ٢٤٦٧ - وعنه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغاية".[حكم الألباني: صحيح]
"القرح" بضم القاف وتشديد الراء المهملة وفتحها: وحاء مهملة، جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.
باب في السبَق على الرِّجل [٢: ٣٣٤]
٢٥٧٨/ ٢٤٦٨ - عن عائشة:"أنها كانت مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر قالت: فسابَقتُه، فَسَبقته على رجليَّ، فلما حملتُ اللَّحْم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السَّبْقَة".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٨٩٤٢ - الكبرى) وابن ماجة (١٩٧٩).
فيه ما كان عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة مع الأهل وتطييب قلوبهن.
٣١/ ٦٢ - باب في المحلِّل [٢: ٣٣٤]
٢٥٧٩/ ٢٤٦٩ - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ أَدْخَلَ فرسًا بين فَرَسَينِ، يعني، وهو لا يؤمَن أن يُسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمِنَ أن يُسبق فهو قمار".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٨٧٦).
يشترط في المحلِّل أن يكون على فرس كُفْءٍ لفرسيهما، بحيث يجوز أن يسبقهما، ويجوز أن يسبقاه، واختلف في ثمرة دخوله: فالأكثر على أن دخول المحلل لتحليل السبق لكل واحد من المتسابقين إلى المحلل، وقيل: فائدته أن يحلل السبق لنفسه، دون المتسابقين سواه، والحديث حجة عليه.
فأما إذا جعل الأمير للسابق منهما جُعلًا، أو قال رجل لصاحبه: إن سبقتَ فلانًا فلك عشرة دارهم، فهذا جائز من غير محلل، وإن كانت المسابقة بين اثنين، فيعمدان إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما، يدخلانه بينهما، ويتواضعان على شيء معلوم يكون للسابق منهما، فمن سبق