وفي حديث البخاري والترمذي:"ولم يصل عليهم" وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النسائي: ما أعلم أحدًا تابع الليث -يعني ابن أسعد- من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد، واختُلف على الزهري فيه. هذا آخر كلامه.
ولم يؤثِّر عند البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسناد، بل احتج به البخاري في صحيحه، وصححه الترمذي، كما ذكرناه.
باب في ستر الميت عند غسله [٣: ١٦٥]
٣١٤٠/ ٣٠١١ - عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا تُبْرِزْ فَخِذك، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فخذ حىٍّ ولا ميت".[حكم الألباني: ضعيف جدًا: ابن ماجة (١٤٦٠)]
• وأخرجه ابن ماجة (١٤٦٠).
وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة: هذا آخر كلامه.
وعاصم بن ضمرة: قد وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد، وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الحمام في الجزء الخامس.
وذكر هناك أيضًا حديث جَرْهَد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أما علمتَ أن الفخذ عورة؟ " وتقدم الكلام عليه هناك.
٣١٤١/ ٣٠١٢ - وعن عائشة قالت:"لما أرادوا غسْلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: واللَّه ما ندري أنُجَرِّدُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثيابه، كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى اللَّهُ عليهم النومَ، حتى ما منهم رجلٌ إلا وذَقْنُهُ في صدره، ثم كلمهم مُكَلِّمٌ من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه ثيابُه، فقاموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، وَيدْلُكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غَسَّله إلا نساؤه".[حكم الألباني: حسن: الأحكام (٤٩)]