• وأخرجه ابن ماجة. قال سفيان -وهو ابن عيينة- لم نجد شيئًا نشدُّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه. وقال أبو بكر البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء اللَّه تعالى. قال أبو داود: سمعت أحمد -يعني ابن حنبل- سئل عن وصف الخط غير مرة؟ فقال: هكذا عرضًا -مثل الهلال- قال أبو داود: وسمعت مسددًا قال: قال ابن داود: الخط بالطول.
٦٩١/- وعن سفيان بن عيينة قال:"رأيت شَريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصرَ، فوضع قلنسوته بين يديه -يعني- في فريضة حضرت".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]
باب الصلاة إلى الراحلة [١: ٢٥٦]
٦٩٢/ ٦٦٠ - وعن ابن عمر:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي إلى بعيره".[حكم الألباني: صحيح: م، خ نحوه]
٦٠/ ١٠٤ - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟ [١: ٢٥٦]
٦٩٣/ ٦٦١ - وعن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال:"ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صمدًا".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٧٨٣)]
• في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال.
٥٨/ ١٠٥ - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [١: ٢٥٧]
٦٩٤/ ٦٦٢ - عن عبد اللَّه بن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".[حكم الألباني: حسن]