من كل شهر، قال: زدني، فإن بي قوةً، قال: صم يومين، قال: زدني، قال: صم ثلاثة أيام، قال: زدني، قال: صم من الحُرُم، واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك -وقال بأصابعه الثلاثة- فضمها ثم أرسلها".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٢٧٥٦ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٤١) بنحوه، إلا أن النسائي قال فيه: عن مجيبة الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجة: عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه، أو عمه، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة -يعني الباهلية- قالت: حدثني أبي أو عمي، وسمى أباها: عبد اللَّه بن الحارث، وقال: سكن البصرة، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحديثًا، وقال في موضع آخر: أبو مجيبة الباهلية، أو عمها: سكن البصرة، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يُسَمِّه، وذكر هذا الحديث، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة عن أبيها، أو عمها، وسماه أيضًا: عبد اللَّه بن الحارث، هذا آخر كلامه.
وقد وقع فيه هذا الاختلاف، كما تراه، وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك، وهو متوجه، و"مجيبة" -بضم الميم وكسر الجيم، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها ياء موحدة مفتوحة، وتاء تأنيث.
باب في صوم المحرم [٢: ٢٩٨]
٢٤٢٩/ ٢٣١٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ الصيام بعدَ شهر رمضانَ: شَهْرُ اللَّه المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة: صلاة من الليل"، لم يقل قتيبة: "شهر"، قال: "رمضان".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١١٦٣) والترمذي (٤٣٨) والشطر الأول عند الترمذي (٧٤٠)، والنسائي (٢٩٠٦ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٤٢).
٢٤٣٠/ ٢٣٢٠ - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم حتى نقول: لا يُفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم".[حكم الألباني: صحيح: ق]