للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تفسير الفقهاء فهو: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه.

فمن فسره هذا التفسير: ذهب به إلى كراهية التكشُّف وإبداء العورة.

ومن فسره تفسير أهل اللغة ذهب به إلى أنه لا يقدر على الاحتراس بيده من شيء لو أصابه.

والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. والاسم: "الحُبْوة" و"الحِبوة" بالكسر والضم.

و"يفضي بفرجه إلى السماء" أي: يكشفه من غير ساتر.

٤٠٨١/ ٣٩٢٢ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- رضي اللَّه عنهما- قال: " نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصَّمَّاءِ والاحتباء في ثوب واحد".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) والنسائي (٥٣٤٢) والترمذي (٢٧٦٧).

باب في حَلِّ الأزرار [٤: ٩٧]

٤٠٨٢/ ٣٩٢٣ - عن معاوية بن قُرَّة قال: حدثني أبي، قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رَهْطٍ من مُزَيْنَةَ، فبايعناه، وإن قميصَه لمطلق الأزرار، قال: فبايعته، ثمَّ أدخلت يدي في حبيب قميصه، فمسَسْتُ الخاتم، قال عروة: فما رأيتُ معاويةَ ولا ابنه قطُّ إلا مُطْلقِي أزرارهما في شِتاء ولا حَرٍّ، ولا يُزَرِّرَان أزرارهما أبدًا".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٥٧ - الشمائل) وابن ماجة (٣٥٧٨).

ووالد معاوية: هو قرة بن إياس المزني، له صحبة، وكنيته: أبو معاوية، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>