وأما تفسير الفقهاء فهو: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه.
فمن فسره هذا التفسير: ذهب به إلى كراهية التكشُّف وإبداء العورة.
ومن فسره تفسير أهل اللغة ذهب به إلى أنه لا يقدر على الاحتراس بيده من شيء لو أصابه.
والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. والاسم:"الحُبْوة" و"الحِبوة" بالكسر والضم.
و"يفضي بفرجه إلى السماء" أي: يكشفه من غير ساتر.
٤٠٨١/ ٣٩٢٢ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- رضي اللَّه عنهما- قال:" نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصَّمَّاءِ والاحتباء في ثوب واحد".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) والنسائي (٥٣٤٢) والترمذي (٢٧٦٧).
باب في حَلِّ الأزرار [٤: ٩٧]
٤٠٨٢/ ٣٩٢٣ - عن معاوية بن قُرَّة قال: حدثني أبي، قال:"أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رَهْطٍ من مُزَيْنَةَ، فبايعناه، وإن قميصَه لمطلق الأزرار، قال: فبايعته، ثمَّ أدخلت يدي في حبيب قميصه، فمسَسْتُ الخاتم، قال عروة: فما رأيتُ معاويةَ ولا ابنه قطُّ إلا مُطْلقِي أزرارهما في شِتاء ولا حَرٍّ، ولا يُزَرِّرَان أزرارهما أبدًا".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٥٧ - الشمائل) وابن ماجة (٣٥٧٨).
ووالد معاوية: هو قرة بن إياس المزني، له صحبة، وكنيته: أبو معاوية، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة.