١٨٢٣/ ١٧٤٩ - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٣٤) ومسلم (١١٧٧) والنسائي (٢٦٦٦) و (٢٦٦٧) و (٢٦٦٩) و (٢٦٧٠) بنحوه. وابن ماجة (٢٦٢٩ و ٢٩٣٠ و ٢٩٣٢).
١٨٢٥/ ١٧٥٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. زاد: "ولا تَنْتقِبُ المرأة الحرام، ولا تَلْبَسُ القفَّازين".