عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قالت: قد فعلتُ، قالت: فتسامَعَ الناسُ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تَزَوَّج جُويْرِيةَ، فأرسلوا -يعني- ما في أيديهم من السَّبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصْهَارُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بَرَكةً على قومها منها، أُعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصْطَلِق".[حكم الألباني: حسن]
قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي: هو يُزَوِّج نفسه.
فيه: محمد بن إسحاق بن يسار.
٢/ ٣ - باب في العتق على الشرط [٤: ٣٥]
٣٩٣٢/ ٣٧٧٨ - عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت مملوكًا لأمِّ سَلَمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك: أن تَخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشْتَ؟ فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشتُ، فأعتقتني، واشترطت عليّ".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٤٩٩٥ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥٢٦) مختصرًا، وقال النسائي: لا بأس بإسناده، هذا آخر كلامه.
وسعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.
٣/ ٤ - باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك [٤: ٣٦]
٣٩٣٣/ ٣٧٧٩ - عن أبي المليح -قال أبو الوليد: عن أبيه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَيْسَ للَّهِ شَرِيكٌ -زاد ابن كثير في حديثه- فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩)]
• وأخرجه النسائي (٤٩٧١) وابن ماجة (٢٥٢٧)، وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن عبد اللَّه، وساقه عنهما مرسلًا، وقال: هشام وسعيد: أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وباللَّه التوفيق، هذا آخر كلامه.