٣٤٩٨/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال:"رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٤٩٩/ ٣٣٥٦ - وعنه قال:"ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم".[حكم الألباني: حسن بما قبله]
• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
٥٢/ ٦٦ - باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلَابَة"[٣: ٣٠١]
٣٥٠٠/ ٣٣٥٧ - عن ابن عمر:"أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٥٠١/ ٣٣٥٨ - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي