للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه البخاري (٢٢٩٤) ومسلم (٢٥٢٩) بنحوه.

١٣/ ١٨ - باب في المرأة ترث من دية زوجها [٣: ٩٠]

٢٩٢٧/ ٢٨٠٧ - عن سعيد -وهو ابن المسيب- قال: كان عمر بن الخطاب يقول: "الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْآةُ مِنْ دِيَةَ زَوْجهَا شَيْئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُوَرِّثَ امرأة أَشْيَم الضَّبابِيِّ من دية زوجها، فرجع عمرُ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤١٥) وابن ماجة (٢٦٤٢).

٢٩٢٧/ ٢٨٠٨ - وفي رواية: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمله على الأعراب".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤١٥) والنسائي (٦٣٦٥ - الكبرى) وابن ماجة (٢٦٤٢). وقال الترمذي: حسن صحيح.

أشيم: بفتح الهمزة، وبعدها شين معجمة ساكنة، وياء آخر الحروف مفتوحة وميم.

والضباب: بكسر الضاد المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وبعد الألف باء بواحدة أيضًا -وهو معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن- بطن من مضر.

وقيده بعضهم بفتح الضاد، وهو وهم.

والضبابي بكسر الضاد أيضًا: منسوب إلى محلة بالكوفة، يقال لها: قلعة الضباب، نسب إليها الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي.

قال أبو سليمان: فيه من الفقه: أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزًا في ثلث ماله، لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>