حتَّى يُعطيَها شيئًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعطِهَا دِرْعَك، فأعطاها درعه، ثم دخل بها".[حكم الألباني: ضعيف]
٢١٢٨/ ٢٠٤١ - وعن عائشة قالت: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (١٩٩٢).
٢١٢٩/ ٢٠٤٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّما امرأةٍ نكحت على صَداق أو حِباء أو عِدَّةٍ قبل عِصْمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجل ابنَته أو أختُه".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٣٣٥٣) وابن ماجة (١٩٥٥). وقد تقدم الكلام على اختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
٣٢/ ٣٥ - ٣٦ - باب ما يقال للمتزوج [٢: ٢٥٧]
٢١٣٠/ ٢٠٤٣ - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا رَفَّأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٠٩١) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٥٩) وابن ماجة (١٩٠٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى [٢: ٢٥٧]
٢١٣١/ ٢٠٤٤ - عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السّرِي -وهو محمد-: من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يقل: من الأنصار -ثم اتفقوا- يقال له: بَصْرة، قال: "تزوجتُ امرأةً بكرًا في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلَى، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لها الصداق بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدتْ -قال الحسن- وهو ابن علي -: فاجلدها. وقال ابن أبي السري-: فاجلدوها، أو قال: فحدُّوها".[حكم الألباني: ضعيف]