ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٨٠/ ١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) وابن ماجة (٢٢٥٤) والنسائي (٤٥٦٠ - ٤٥٦٤).
٣٣٥٠/ ٣٢١١ - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".[حكم الألباني: صحيح: م. انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (٨١/ ١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) والنسائي (٤٥٦٢) وابن ماجة (٢٢٥٤) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص.
١٠/ ١٣ - باب في حلية السيف تباع بالدراهم [٣: ٢٥٤]
٣٣٥١/ ٣٢١٢ - عن فَضالة بن عُبيد، قال: "أُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٥٩١) والنسائي (٤٥٧٤).
٣٢١٣ - وفي رواية: "أردت التجارة".
٣٣٥٢/ ٣٢١٤ - وعنه قال: "اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ".[حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (٩٠/ ١٥٩١) والترمذي (١٢٥٥) والنسائي (٤٥٧٣).
وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.