شيئاَ باتًّا يحرمُ معه المراجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة قاضيًا في حكم الاختيار، وإن كان لازمًا له على سبيل الكراهة، واللَّه أعلم.
باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد [٢: ٢٢٣]
٢١٨٦/ ٢٠٩٩ - عن مُطرِّف بن عبد اللَّه:"أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقْتَ لغير سنة، وَرَاجَعْتَ لغير سنة، أَشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٠٢٥).
٥/ ٦ - باب في سنة طلاق العبد [٢: ٢٢٣]
٢١٨٧/ ٢١٠٠ - عن أبي حسن مولى بني نَوْفل:"أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها طلقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٣٤٢٧) وابن ماجة (٣٤٢٧، ٢٠٨٢).
٢١٨٨/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: "بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: ضعيف]
وأخرجه النسائي (٣٤٢٧) وابن ماجة (٢٠٨٢). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم. وفي إسناده مقال.
وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ قال: لقد تحمَّل صَخْرةً عظيمةً! ! !
قال الشيخ: يريد بذلك إنكار ما جاء به من الحديث. هذا آخر كلامه. وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعَتِّب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن معتب منكر الحديث، وسئل أيضًا عنه؟ فقال: