للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُسَمَّى الحُوار، ثم الفَصيل إذا فُصِل، ثم تكون بنتَ مخاض لسنةٍ، إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حِقُّ وحِقة، إلى تمام أربع سنين، لأنها استحقت أن تُركب ويُحمل عليها الفحل، وهي تَلْقَح، ولا يُلقح الذكر حتى يُثنِي، ويقال للحقة: طَروقة الفعل، لأن الفعل يَطرُقها، إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جَذَعة، حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثَنيتَّه فهو حينئذ ثَنِيّ، حتى يستكمل ستًّا، فإذا طعن في السابعة سمى الذكر رُبَاعِيّ، والأنثى رُبَاعيةً، إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السَّديس الذي بعد الرَّباعية، فهو سَديس، وسَدَس، إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابُه، فهو بَازِل، أي بَزَل نابُه، يعني طلع، حتى يدخل في العاشرة، فهو حينئذ مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال له: بازل عام، وبازل عامين، ومُخلِف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام، إلى خمس سنين، والخَلِفَة الحامل.

قال أبو حاتم: والجذُوعة: وقتٌ من الزمن، ليس بسنٍّ.

وفصول الأسنان: عند طلوع سهيل.

قال أبو داود: وأنشدنا الرِّياشِي:

إذاسهيلٌ أولَ الليل طلعْ ... فابنْ اللبون الحِقُّ والحقُّ جَذَعْ

لم يَبْقَ من أسنانها غيرُ الهُبَعْ

والهبع: الذي يولد في غير حينه.

٤/ ٩ - باب أين تُصدق الأموال [٢: ٢٠]

١٥٩١/ ١٥٢٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جَلَب، ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وقد أخرجه أبو داود (٢٥٨١) في الجهاد، من حديث الحسن البصري عن عمران بن حُصَين، وليس فيه: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". وأخرجه أيضًا من هذا الوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>