للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه البخاري (١٩٨٦) والنسائي (٢٧٥٤ - الكبرى). وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تختصموا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم"، وأخرجه أيضًا النسائي.

وعن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له: "أنه نُهي عن صيام يوم السبت" يقول ابن شهاب: هذا حديث حِمْصي. [مقطوع مرفوض]

وقال الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا، حتى رأيته انتشر -يعني حديثَ ابن بسر هذا في صوم يوم السبت- قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. [معضل مقطوع]

٣٠/ ٥٤ - باب في صوم الدهر [٢: ٢٩٧]

٢٤٢٥/ ٢٣١٥ - عن أبي قتادة: "أن رجلًا أَتَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، كيف تصوم، فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قوله، فلما رأى ذلك عمر، قال: رضينا باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، نعوذ باللَّه من غضب اللَّه، ومن غضب رسوله، فلم يزل عمر يرددها، حتى سكن غضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر -قال مسدد-: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر -شك غَيلان- قال: يا رسول اللَّه، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: أوَ يُطِيقُ ذلك أحدٌ؟ قال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذلك صوم داود، قال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: وددتُ أنِّي طُوِّقْتُ ذلك -ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثَلَاثٌ من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيامُ عرفةَ: إني أحتسِبُ على اللَّه أن يكفِّر السنةَ التي قبله، والسنةَ التي بعده، وصَوْمُ يوم عاشوراء: إني أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله".[حكم الألباني: صحيح: م]

<<  <  ج: ص:  >  >>