٣٥٥٢/ ٣٤٠٩ - وعن أبي سلمة وعروة عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.
• وأخرجه النسائي (٣٧٤٠). انظر الذي قبله.
باب من قال فيه:"ولعقبه"[٣: ٣١٨]
٣٥٥٣/ ٣٤١٠ - عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أُعْطَى عَطَاءً وَقَعتْ فيه المواريث".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٣٧٤٥)]
• وأخرجه مسلم (٢/ ١٦٢٥) والترمذي (١٣٥٠) والنسائي (٣٧٤٢ - ٣٧٤٩) وابن ماجة (٢٣٨٠) بنحوه.
٣٥٥٥/ ٣٤١١ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال:"إنما الْعُمْرَى -التي أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٦١٢): م]
• وأخرجه مسلم (٢٣/ ١٦٢٥) والنسائي (٣٧٤٨) بنحوه.
٣٥٥٦/ ٣٤١٢ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا تُرْقِبوا، ولَا تُعْمِرُوا، فمن أرْقَبَ شَيْئًا أو أعمره فهو لورثته".[حكم الألباني: صحيح]
٣٥٥٧/ ٣٤١٣ - وعن طارق المكي -وهو قاضي مكة- عن جابر بن عبد اللَّه، قال:"قَضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنُها حديقَةً من نَخْل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حَيَاتَهَا، وله إخوة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هِيَ لهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قال: كنتُ تصدَّقت بها عليها، قال: ذاك أبعَدُ لَكَ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]