٩٥٨/ ٩٢٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر قال:"سنة الصلاة: أن تنصِب رجلك اليمنَى وتَثْني رجلك اليسرى".[حكم الألباني: صحيح]
٩٥٩/ ٩٢١ - وعنه أيضًا قال:"من سُنة الصلاة أن تُضْجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى".[حكم الألباني: صحيح]
• أخرجه البخاري (٨٢٧) والنسائي (١١٥٧) و (١١٥٨).
٩٦١/ ٩٢٢ - وعن يحيى بن سعيد:"أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد -فذكر الحديث".[حكم الألباني: صحيح]
٩٦٢/ ٩٢٣ - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسودّ ظهر قدمه".[حكم الألباني: ضعيف]
باب من ذكر التورك في الرابعة [١: ٣٦٣]
٩٢٤/ ٩٦٣ - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أبو قتادة- قال أبو حميد:"أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالوا: فاعْرِض -فذكر الحديث- قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك -فذكر الحديث-[قال] حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَوَرِكًا على شِقِّه الأيسر، زاد أحمد -يعني ابن حنبل- قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (٨٢٨) والترمذي (٢٦٥) و (٢٧٠) و (٣٠٤) والنسائي (١١٠١) و (١١٨١) وابن ماجة (٨٦٢) و (٨٦٣) و (١٠٦١).
٩٦٤/ ٩٢٥ - وفي رواية:"فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وجلس على مقعدته".[حكم الألباني: صحيح]